الشهيد الأول

181

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المحرم يستاك ؟ قال : ( نعم ، ولا يدمي ) ( 1 ) . الثانية : يكره في الخلاء ، لما مر . وكذا في الحمام ، لأنه يورث وباء الأسنان ، قاله الصدوق ( 2 ) . الثالثة : ينبغي أن يكون عرضا ، لما رواه عن الباقر ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا ) ( 3 ) . الرابعة : يجوز الاعتياض عن السواك بالمسبحة والابهام عند عدمه أو ضيق الوقت ، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة ، وهو يقدر على السواك ، قال : ( إذا خاف الصبح فلا بأس به ) ( 4 ) . وروى الكليني مرسلا : ( أدنى السواك أن تدلك بإصبعك ) ( 5 ) . وقد أسنده في التهذيب إلى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ) ( 6 ) . الخامسة : لو ضعفت الأسنان عنه بحيث يتضرر به جاز تركه ، لما روي : ان الصادق ( عليه السلام ) تركه قبل أن يقبض بسنتين لضعف أسنانه ( 7 ) . السادسة : ليكن بقضبان الأشجار على الأفضل ، وأفضلها الأراك ، لفعل السلف . وليكن لينا لئلا يقرح اللثة ، فإن كان يابسا لين بالماء . وتتأدى أصل السنة بالخرقة الخشنة وبالإصبع ، كما قلناه . السابعة : لا بأس بإمراره على سقف الفم وظهور الأضراس ، لما فيه من التنظيف .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 313 ح 1078 . ( 2 ) الفقيه 1 : 33 ، 64 . ( 3 ) الفقيه 1 : 33 ح 120 . ( 4 ) قرب الإسناد 1 : 95 ، الفقيه 1 : 34 ح 122 . ( 5 ) الكافي 3 : 23 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 1 : 357 ح 1070 . ( 7 ) الفقيه 1 : 33 ح 121 ، علل الشرائع : 295 .